السلطة المختصة بتطبيق القانون
السلطة المختصة بتطبيق القانون هي السلطة القضائية، وعليه لا بد من وجود تنظيم لهذه السلطة يمكنها من خلاله تطبيق القانون، وهذا التنظيم يكون من خلال تقسيم المحاكم التي ترفع إليها الدعاوى وتفصل فيها المحاكم، وطبقاً للمادة (6) من قانون السلطة القضائية، تتكون المحاكم الفلسطينية من المحاكم النظامية، والمحكمة الدستورية العليا، والمحاكم الشرعية والدينية، وهو ما سنتناوله النحو التالي:
المحاكم النظامية
تناول قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة2001 أنواع المحاكم النظامية وحدد اختصاصاتها، وهذه المحاكم هي محكمة الصلح، والبداية، والاستئناف، والمحكمة العليا.
أولاً: محكمة الصلح
حددت المادة(1) من القانون رقم(5) لسنة2005 المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم(2) لسنة2001 اختصاصات محكمة الصلح وذلك على النحو التالي:
- الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويكون حكمها نهائياً في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن ألف دينار أردني(الاختصاص القيمي).
- الدعاوى التالية مهما بلغت قيمتها(الاختصاص النوعي).
- تقسيم الأموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة.
- اخلاء المأجور.
- حقوق الارتفاق.
- المنازعات المتعلقة بوضع اليد.
- المنازعات المتعلقة بالانتفاع في العقار.
- تعيين الحدود وتصحيحها.
- استرداد العارية.
- الانتفاع بالأجزاء المشتركة وصيانتها في المباني المتعددة الطوابق.
- الدعاوى والطلبات التي تنص القوانين الأخرى على اختصاص محكمة الصلح بها.
- دعاوى التصحيح في سجلات وقيود الأحوال المدنية.
وتنعقد محكمة الصلح من قاضي فرد.
ثانياً: محكمة البداية
- اختصاصات محكمة البداية بصفتها محكمة أول درجة.
تختص محكمة البداية بالنظر في جميع الدعاوى والطلبات التي لا تختص بها محكمة الصلح وهذا ما نصت عليه المادة (41) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بقولها” تكون محكمة البداية صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى والطلبات التي لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح”، وعليه فإن محكمة البداية تختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار أردني، كما تختص بنظر الدعاوى النوعية الخارجة عن اختصاص محكمة الصلح.
وتنعقد محكمة البداية من قاضي فرد في القضايا التي تقل قيمتها عن مائة ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وتنعقد من ثلاثة قضاة في القضايا التي تزيد قيمتها عن المبلغ المذكور.
- اختصاص محكمة البداية بصفتها محكمة استئناف.
تختص محكمة البداية بنظر الطعون المرفوعة ضد الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الصلح، وهذا ما نصت عليه المادة (201) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بقولها” تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الصلح، إلى محكمة البداية الواقعة في دائرتها بصفتها الاستئنافية”.
وتنعقد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من ثلاثة قضاة، وتكون الرئاسة لأقدمهم.
ثالثاً: محكمة الاستئناف
تنشأ محاكم الاستئناف في كل من القدس، ورام الله، وغزة، وتنعقد من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم.
وتختص محكمة الاستئناف بالنظر في الطعون المرفوعة ضد الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة البداية بصفتها محكمة أول درجة وهذا ما نصت عليه المادة (201/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بقولها” تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة البداية بصفتها محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف”
رابعاً: المحكمة العليا
والمقر الدائم للمحكمة العليا في القدس، ولكنها تنعقد مؤقتاً في مدينتي غزة ورام الله حسب مقتضى الحال، وتنعقد المحكمة العليا بصفتها محكمة نقض كما تنعقد بصفتها محكمة عدل عليا:
- محكمة النقض.
تنعقد محكمة النقض برئاسة رئيس المحكمة العليا وأربعة قضاة، وعند غياب الرئيس يرأسها أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في الهيئة.
وتختص محكمة النقض بالنظر في:
- الطعون المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا الجزائية والمدنية ومسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
- الطعون المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية.
- الأحكام الصادرة عن محكمة الصلح إذا كانت القيمة لا تتجاوز الألف دينار أردني.
- محكمة العدل العليا.
تنعقد محكمة العدل العليا من رئيس وقاضيين على الأقل، وعند غياب الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في هيئة المحكمة.
وطبقاً لنص المادة (33) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة2001 تختص محكمة العدل العليا في:
- الطعون الخاصة بالانتخابات.
- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية الماسة بالأشخاص أو الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية.
- الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر بالإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع.
- المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين أو الترقية أو العلاوات أو المرتبات أو النقل أو الإحالة على المعاش أو التأديب أو الاستيداع أو الفصل وسائر ما يتعلق بالأعمال الوظيفية.
- رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب عليها اتخاذه وفقاً لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها.
- سائر المنازعات الإدارية.
- المسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صلاحية أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقاً للعدالة.
- أية أمور ترفع إليها بموجب أحكام القانون.
المحكمة الدستورية العليا
مقر المحكمة الدستورية العليا في مدينة القدس، وتنعقد مؤقتاً في مدينة غزة أو رام الله حسب مقتضى الحال، وتتألف من رئيس ونائب له وسبعة قضاة على الأقل، وتنعقد هيئة المحكمة من رئيس وستة قضاة على الأقل، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وقد كانت المحكمة العليا تنعقد بصفتها محكمة دستورية عليا إلى أن صدر مرسوم رئاسي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، وطبقاً للمادة (24) من قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة2006 تختص المحكمة الدستورية العليا في:
- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
- تفسير نصوص القانون الأساسي والقوانين في حال التنازع حول حقوق السلطات الثلاث وواجباتها واختصاصاتها.
- الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادر أحدهما من جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها.
- البت في الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية الأهلية القانونية، ويعتبر قرارها نافذاً من تاريخ مصادقة المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
المحاكم الدينية
أولاً: المحاكم الشرعية
تتكون المحاكم الشرعية في قطاع غزة من المحاكم الابتدائية، ومحكمة الاستئناف العليا الشرعية، والمحكمة العليا الشرعية، ومن القوانين التي تطبقها المحاكم الشرعية، قانون حقوق العائلة، وقانون الأحوال الشخصية، ومجلة الأحكام العدلية.
- المحاكم الشرعية الابتدائية.
وتوجد في قطاع غزة عشر محاكم ابتدائية، في الشمال، و جباليا، والشيخ رضوان، والشجاعية، وغزة، والوسطى، ودير البلح، وبني سهيلة، وخانيونس ورفح، وتنعقد المحاكم الابتدائية من قاضي فرد، وطبقاً للمادة(5) من قانون أصول المحاكمات الشرعية” تختص المحاكم الشرعية الابتدائية برؤية وفصل المسائل التالية:
- تحويل المسقفات والمستغلات الوقفية إلى اجارتين وربطها بالمقاطعة. والتولية والحقوق التي أسست بعرف خاص في الأوقاف الصحيحة كالرقبة وشروط الوقف ومشد المسكة والقيمة والفلاحة ويستثنى من ذلك دعاوى التصرف بالإجارتين والمقاطعة.
- مداينات أموال الأوقاف والأيتام التي جرت بحجة شرعية.
- الولاية والوصية والإرث.
- الحجر وفكه وإثبات الرشد.
- نصب وصي القاضي ومتولي الوقف والقيم على الغائب وعزلهم.
- المفقود.
- الدعاوى المتعلقة بالنكاح والافتراق والمهر والنفقة والنسب والحضانة وتحرير التركات الموجبة للتحرير وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الورثة الشرعية والدعاوى المتعلقة بالتركة المنقول والدية والارش وإنشاء الوقف والدعاوى المتعلقة بصحة الوقفية.
- محكمة الاستئناف العليا الشرعية.
وتوجد محكمة استئناف في مدينة غزة، والثانية في مدينة خانيونس، وتختص بالنظر بقضايا الاستئناف المرفوعة إليها في الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية.
- المحكمة العليا الشرعية.
ومقرها في غزة وتختص بالطعون المرفوعة إليها في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا الشرعية.