تفسير القانون
تفسير القانون
لا تحتاج القواعد القانونية الواضحة إلى تفسير، غير أن هناك حالات تكون فيها القواعد القانونية غامضة أو ناقصة فهنا لا بد من تفسيرها، ويقصد بالتفسير بيان حكم القاعدة القانونية على الوجه الصحيح، ودراسة موضوع التفسير تقتضي بيان المقصود بالتفسير، وأنواعه، كذلك ينبغي معرفة طرق التفسير، وعليه سنتناول هذا المقال من خلال تقسيمه إلى فقرتين على النحو التالي:
المقصود بالتفسير
التفسير هو تحديد معنى القاعدة القانونية المكتوبة، وتوضيح ما غمض من ألفاظها، والتوفيق بين النصوص التشريعية المتعارضة.
يتضح من التعريف أن التفسير يقتصر على القواعد القانونية المكتوبة دون غيرها، ويرجع ذلك إلى أن القواعد التشريعية عادةً ما ترد في مواد مختصرة وموجزة، مما يؤدي في بعض الحالات إلى صعوبة الوقوف على حكمها، على خلاف القواعد العرفية والتي لا ترد في ألفاظ محددة، لذلك إذا أريد تطبيقها يجب التحري عن وجودها، وهذا التحري يؤدي في الوقت ذاته إلى التعرف على حقيقة الحكم الذي تتضمنه القاعدة فلا يبقى بعد ذلك مجال للتفسير.
أنواع التفسير
يتنوع التفسير بحسب الجهة التي تقوم به، فقد يقوم المشرع بالتفسير، كما يمكن أن يقوم الفقه والقضاء بذلك.
أولاً: التفسير التشريعي
والجهة المختصة به هي السلطة التشريعية أو من تفوضه بالقيام بهذه المهمة، وقد يصدر التفسير التشريعي معاصراً للتشريع المراد تفسيره، وقد يصدر لاحقاً، ولا يجوز للتفسير التشريعي التعديل أو الإضافة إلى التشريع الذي تم تفسيره.
والتفسير التشريعي ملزم للمحاكم، فلا يجوز للمحاكم التحلل من تطبيق التفسير التشريعي بحجة أن قواعد التفسير تقضي بتفسير مغاير، لأن الغرض من قواعد التفسير هو معرفة قصد المشرع، وما دام أن المشرع قد حدد قصده صراحة فلا داعي للكلام عن قواعد التفسير، بالإضافة إلى أن التفسير التشريعي هو عمل تشريعي وليس عمل فقهي.
ثانياً: التفسير الفقهي
وهو عبارة عن مجموعة آراء الفقهاء وشراح القانون، والتي تتضمن شرحاً للنصوص القانونية والتعليق عليها ونقدها.
وقد يسترشد القاضي بالتفسير الفقهي غير أنه غير ملزم بالأخذ به.
ثالثاً: التفسير القضائي
ويقصد به التفسير الذي يقوم به القضاة أثناء تطبيق القانون على الدعاوى المرفوعة أمامهم، حيث يكشف القاضي عن العيوب التي تشوب القاعدة القانونية كالنقص والغموض.
والتفسير القضائي غير ملزم للقاضي الذي قام به في الدعاوى الأخرى، ومن باب أولى فإنه غير ملزم لغيره من القضاة.