التعداد الرابع للأعمال التجارية المنفردة (الأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية)

الأعمال التجارية المنفردة

الأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية

تعتبر الأوراق التجارية من الأعمال التجارية الأصلية الشكلية المنفردة، أي تعتبر عملاً تجارياً بصرف النظر عن الغرض الذي تكونت أو سحبت من أجله، سواء كان غرضا تجاريا أو مدنيا، وبصرف النظر عن الشخص الذي سحبها أكان تاجراً أم غير تاجر. 

أولاً/ تعريف الأوراق التجارية

تعرف الورقة التجارية بأنها محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية يحددها القانون، قابل للتداول بالطرق التجارية، ويمثل حقاً موضوعه مبلغ من النقود يستحق الوفاء بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين، ويستقر العرف على قبوله كأداة لتسوية الديون شأنها شأن النقود.

ومن هذا التعريف يمكننا استخلاص الخصائص التالية للورقة التجارية: 

أ – الورقة التجارية محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية يحددها القانون:


فالأوراق التجارية تتضمن نوعاً من الشكلية لا بد منها لسهولة تداولها والاطمئنان إلى استيفائها في ميعاد الاستحقاق، حيث حدد المشرع البيانات التي يجب أن تتضمنها الورقة التجارية، ورتب على إغفال بعض هذه البيانات أن يفقد المحرر صفته كورقة تجارية وإن اعتبر سند مديونية عادية، والورقة التجارية المستوفية لهذا الشكل تتضمناً بذاتها تحديداً لمضمون الحق المدرج بها وأوصافه دون أي إحالة إلى أي محرر خارجي، وهو ما يعرف بمبدأ الكفاية الذاتية. 

ب – الورقة التجارية تمثل حقاً موضوعه مبلغ معين من النقود مستحق الوفاء في أجل معين:

وعلى ذلك لا يمكن أن يعتبر ورقة تجارية الصك الذي يمثل بضاعة كسند الشحن البحري أو صك الإيداع في المخازن العامة رغم أن هذه الصكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية إن تضمنت شرط الأمر أو كانت لحاملها. 
فالورقة التجارية تمثل أذن حقاً موضوعه مبلغاً معيناً من النقود ويجب أن يكون المبلغ معيناً وغير متنازع على تحديده، وتطبيقاً لذلك لا تعتبر أوراقاً تجارية الأسهم والسندات التي تصدرها الشركة رغم أنها تمثل مبلغ من النقود وتكون قابلة للتداول بالطرق التجارية؛ لأن قيمتها تخضع لتقلبات السوق، وبالتالي لا تحدد قيمتها على وجه الدقة كذلك يتعذر تحديد ميعاد استحقاقها غالباً، وميعاد الاستحقاق يجب أن يكون معيناً أو قابل للتعيين. 

ج – الورقة التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية:

ويجب أن تتضمن الورقة التجارية ما يمّكن من تداولها بالتظهير، أو أن تكون لحاملها حتى يمكن تداولها بالتسليم أما إذا كانت باسم شخص معين مقترنة بشرط عدم تداولها فإنها تخرج من زمرة الأوراق التجارية. 


ويتم تداول الكمبيالة والسند الإذني بطريق التظهير فقط أما الشيك فيتم تداوله إما بطريق التظهير أو أن يكون لحامله فيمكن تداوله في هذه الحالة بطريق المناولة باليد (التسليم)، ويقصد بالتظهير الكتابة على ظهر الورقة التجارية بما يفيد انتقال ملكية الحق الثابت فيها إلى شخص آخر يسمى المظهر له أو الحامل الجديد للورقة التجارية. 

د – الورقة التجارية يجب أن يقبلها العرف كأداة ائتمان وأداة وفاء بديلاً عن النقود:

تقوم الأوراق التجارية بين التجار مقام النقود، وعلى هذا فإنه لا بد أن تكون هنالك ثقة عرفية معينة بها، ويقبلون بها فيما بينهم بغير عائق. 

ثانياً/ أنواع الأوراق التجارية

المشرع لدينا عدد الكمبيالة والسند لأمر والشيك بصفتهم من الأوراق التجارية، وهذا التعداد الذي آتى به المشرع على سبيل المثال وليس الحصر، بمعنى أنه إذا توافرت الشروط السابق ذكرها في أي ورقة اعتبرت هذه الورقة من الأوراق التجارية، وسنتكلم بإيجاز شديد عن هذا التعداد الذي أورده المشرع على النحو الآتي: 

1. الكمبيالة 

تعرف الكمبيالة بأنها ورقة تجارية محررة وفق شكلية حددها القانون تتضمن أمراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الإطلاع، أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث يدعى المستفيد. 

ويتضح من هذا التعريف أن الأطراف الرئيسية في الكمبيالة هم الساحب والمسحوب عليه ثم المستفيد، إلا أنه قد يتدخل أشخاص آخرون إما كمظهرين أو كضامنين احتياطيين، وكل شخص وقع على الكمبيالة يلتزم مع كافة الموقعين الآخرين بضمان أداء مبلغها وبصفة تضامنية لآخر حامل لها. 

وهكذا فإن الغرض من وراء سحب الكمبيالة هو تسوية حسابين الأول هو افتراض كون الساحب مدين للمستفيد، والثاني هو افتراض كون الساحب دائن للمسحوب عليه، وبالتالي وباعتبار أن الساحب دائن للمسحوب عليه ومدين في نفس الوقت للمستفيد فإنه يقوم بعملية حوالة ويصدر أمره إلى المسحوب عليه (باعتباره مدين) بأداء المبلغ إلى المستفيد (باعتبار أن المستفيد هو دائن لهذا الساحب). 

وتعتبر الكمبيالة أداة وفاء وائتمان وصرف ونقل للنقود، وجميع ما يقع عليها من أعمال يعد أعمالا تجارية أيا كان المتعاملون بها، كالسحب والتظهير والقبول والضمان والخصم وغيرها من الأعمال. 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع منح حامل الكمبيالة عدة ضمانات للوفاء بقيمتها حتى يكون الحامل مطمئناً على أن دينه الثابت بموجب الكمبيالة في مأمن من مفاجآت أهمها عدم وجود مبلغ الدين هذا لدى المسحوب عليه وقت استحقاق الكمبيالة بغض النظر عن سبب عدم توفر هذا المبلغ لدى المسحوب عليه، وهذه الضمانات تتمثل أولاً في وجود دين نقدي يساوي على الأقل مبلغ الكمبيالة للساحب لدى المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق، وهو ما يعرف بمقابل الوفاء، كذلك من ضمن الضمانات تعهد المسحوب عليه كتابة بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد استحقاقها، وهو ما يعرف بالقبول، ولا يعتبر المسحوب عليه مديناً أصلياً بالكمبيالة إلا بعد هذا القبول، أيضاً كلما تم تظهير الكمبيالة كلما اكتسب ضماناً جديداً للوفاء بقيمتها، حيث اعتبر المشرع جميع الموقعين على الكمبيالة مسئولين عن قبولها ووفائها بالتضامن، وهذا ما يعرف بالتضامن الصرفي، وقد لا يكتفي حامل الكمبيالة بالضمانات الثلاث السابقة فيطلب من أحد الموقعين على الكمبيالة تقديم شخص آخر كضامن احتياطي لقبول الكمبيالة أو للوفاء بقيمتها، وهو ما يعرف بالضمان الاحتياطي. 

وصورة الكمبيالة تتمثل بالآتي:

كمبيالة 
غزة، بتاريخ / / 201 م                                          شيكل إسرائيلي / دينار أردني 1000 
إلى عمر زيد (المسحوب عليه)، من سكان غزة 
ادفع لأمر السيد عبد الله إبراهيم (المستفيد)، من سكان رفح 
المبلغ المرقوم أعلاه وقدره :- ألف دينار أردني في / / 201م 
والقيمة وصلتني منه عداً ونقداً. 
توقيع الساحب                                                             توقيع الكفيل 

2. السند لأمر 

يعرف السند لأمر بأنه محرر أو صك يخضع لأوضاع شكلية محددة قانوناً، يتعهد فيه محرره بأن يدفع لأمر شخص آخر يسمى المستفيد مبلغاً من النقود بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين. 


يتضح من التعريف أن السند لأمر يتضمن شخصين فقط هما المتعهد (الساحب) والمستفيد، ولا وجود لشخص المسحوب عليه، ويترتب على ذلك أنه لا محل في هذا السند لمقابل الوفاء ولا للقبول؛ كونهما مرتبطان بشخص المسحوب عليه. 


فيما عدا ذلك يشترك السند لأمر مع الكمبيالة في باقي أحكامها، من حيث اكتساب الصفة التجارية، ومن حيث كونه أداة وفاء وائتمان، ومن حيث التداول، ومن حيث البيانات الواجب توافرها..الخ. 

وصورة السند لأمر تتمثل بالآتي:

سند لأمر 
غزة، بتاريخ / / 201 م                                                 شيكل إسرائيلي / دينار أردني 1000 
أتعهد أنا عمر زيد (الساحب)، من سكان: غزة 
بأن أدفع لأمر السيد عبد الله إبراهيم (المستفيد)، من سكان رفح 
المبلغ المرقوم أعلاه وقدره :- ألف دينار أردني في / / 201م 
توقيع المحرر                                                     توقيع الكفيل 

3. الشيك

ورقة أو صك محرر وفق شكلية حددها القانون يتضمن أمراً صادراً من شخص يسمى الساحب موجه إلى المسحوب عليه (بنك) وذلك بدفع مبلغ من النقود عند الإطلاع لفائدة شخص ثالث هو المستفيد أو الحامل. 


يظهر من التعريف أن الشيك يكون دائماً مستحق الدفع لدى الإطلاع، وذلك لأنه أداة وفاء فحسب، ومن ثم لا يتضمن إلا تاريخاً واحداً هو تاريخ السحب، وتاريخ الاستحقاق هو ذات تاريخ السحب، كما أن المسحوب عليه في الشيك دائماً يكون بنك، وهذا وجه اختلاف بين الشيك وباقي الأوراق التجارية، ويترتب على ذلك أن الشيك يتعين أن يكون له وقت إصداره مقابل وفاء موجوداً لدى المسحوب عليه، لأنه يستحق الدفع بمجرد الإطلاع، أما في الكمبيالة فلا يشترط وجود مقابل الوفاء إلا في ميعاد الاستحقاق، كما لا يحتاج الشيك إلى عملية القبول من جانب المسحوب عليه، لأنه يستحق الوفاء بمجرد تقديمه، أما الكمبيالة فإنها تقدم للقبول للتعرف على اتجاه المسحوب عليه، وما إذا كان سيقبلها، وبالتالي سيقوم بالوفاء بها من عدمه. 


ولكن عملياً يعتبر الشيك أداة وفاء وائتمان أيضاً، حيث يتم تأخير تاريخ السحب أو الإنشاء ليصبح تاريخ استحقاق، أي يضمن الشيك أجلاً ومن ثم يصبح أداة ائتمان. 


فيما عدا ذلك يشترك الشيك مع الكمبيالة في باقي أحكامها، من حيث اكتساب الصفة التجارية، ومن حيث التداول، ومن حيث البيانات الواجب توافرها، ومن حيث الضمانات، ومن حيث التداول..الخ. 

وصورة الشيك كالآتي:

شيك 
غزة، بتاريخ / / 201 م                                شيكل إسرائيلي / دينار أردني 1000 
                            بنك……. فرع…….. 
ادفعوا لأمر السيد عمر زيد (المسحوب عليه) أو لحامله مبلغ ألف دينار أردني 
    توقيع الساحب 

أهم الأسئلة//

  1. قارن بين الأرواق التجارية (الكمبيالة والشيك والسند الإذني) من حيث طريقة التداول والاطراف ومن حيث اعتبارهما أداة وفاء وائتمان؟
  2. لماذا يعتبر الشيك أداة وفاء فقط في القانون وأداة وفاء وائتمان من الناحية العملية؟
  3. ما هي خصائص الأوراق التجارية، ولماذا لا يمكن اعتبار الاسهم والسندات من ضمن الأوراق التجارية رغم أن محلها مبلغ من النقود وقابلة للتداول بالطرق التجارية؟

أرجو الإجابة في التعليقات