النوع الثاني من أنواع الأعمال التجارية الأصلية: الأعمال التجارية بطريق الاحتراف.
جدول المحتويات
النوع الثاني من أنواع الأعمال التجارية الأصلية:
الأعمال التجارية بطريق الاحتراف
التعداد الخامس: التأمين
يعرف التأمين بأنه “عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.”
المشرع لدينا أضفى الصفة التجارية على أعمال التأمين بالنسبة للمؤمن إذا احترف هذا العمل وأتخذه مهنه له، كما أن المؤمن يقوم بهذا العمل بهدف تحقيق الربح الذي يتحقق عن طريق الفرق بين مجموع الأقساط المدفوعة ومجموع التعويضات التي تدفع، أما بالنسبة للمؤمن له فيظل التأمين مدنياً أو تجارياً بالتبعية إذا كان المؤمن له تاجراً وأبرم التأمين بشأن تجارته التي يديرها، كما لو أمن على متجره ضد الحريق أو السرقة، أو أمن على شاحناته ضد المسؤولية عن حوادث الطرق..الخ.
ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ كل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴﻭاء كاﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺤـﺭي ﺃﻭ ﺠـﻭي أو بري، ﻭﺴﻭاء كاﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ كاﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟـﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺽ أو ﺍﻹﻓﻼﺱ أو كاﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍلأشياء كاﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻀـﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ أو كان ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ كاﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎل.
التعداد السادس: عمليات البنوك والصرافة
ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻋﻤﺎﻻً ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠﻪ الاحتراف، أي في شكل مشروع، وحقيقةً ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺠـﺎﺭي.
ويعتبر هذا العمل تجارياً بالنسبة للبنك الذي يمارسه على وجه الاحتراف، أما بالنسبة للعميل فلا يعبر تجارياً بالنسبة له إلا إذا أجراه في نطاق استغلاله التجاري.
وﺘﺸﻤل ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻗﺒـﻭل ﻭﺩﺍﺌـﻊ النقود والصكوك وإيجار الخزائن الحديدية، وعمليات الائتمان المصرفي كالقروض وفتح الاعتماد العادي ..الخ.
أما ﺍﻟﺼﺭﺍﻓﺔ فيقصد بها ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻨﻘﻭﺩ ﺒﻨﻘﻭﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻤﻭﻟﺔ ﻤﻊ الاستفادة ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﻨﻭﻋﺎﻥ، ﺇﻤﺎ ﺼﺭﻑ ﻴﺩﻭﻯ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫي ﻴﺘﻡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ فوراً، ويتسلم كل منهما العملة التي قام باستبدالها، وﺇﻤـﺎ ﺼـﺭﻑ ﻤﺴﺤﻭﺏ، ﻭﻓﻴﻪ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺼﻴﺭفي ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻴﺘﻌﻬﺩ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻟﻌﻤﻴله ﻨﻘـﻭﺩ ﻭﻁﻨﻴﺔ في ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫي ﻴﺭﻏﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ الذي ﻴﺤﺩﺩﻩ.
وتعتبر عمليات الصرافة تجارية بالنسبة للصراف إذا مارسها على وجه الاحتراف، أما بالنسبة للعميل فلا تعتبر تجارية إلا إذا مارسها لغايات تجارته.
التعداد السابع: أعمال دور ومكاتب النشر والطباعة والتصوير والكتابة على الآلات الكاتبة وغيرها والترجمة والصحافة والبث الإذاعي والتليفزيوني والبريد والاتصالات والإعلان وشركات الانترنت.
تعتبر هذه الأعمال أعمال تجارية إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف، وقُصد من ورائها تحقيق الربح، فإﺫﺍ كاﻨﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بالإنتاج ﺍلذﻫﻨﻲ ﺘﻌـﺩ أﻋﻤـﺎﻻً ﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭسطاء ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻭﺴﻁﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ، وتطبيقاً لذلك قياﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺒﺸراء ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﻟﻠﻤﺅﻟﻑ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻌﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭر بهدف تحقيق الربح، ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﻋﻤل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻋﻤﻼ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎً إذا اُحترف ذلك.
التعداد الثامن: الاستغلال التجاري لبرامج الحاسوب والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية
يقصد بالاستغلال التجاري لبرامج الحاسوب كل ما يرد على هذه البرامج وتحديثاتها من تعامل من خلال البيع أو الشراء أو التأجير.
أما اﻟﺒﺙ ﺍﻟﻔﻀﺎئي ﻋﺒﺭ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ فهو ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ به ﺍﻷﻗﻤـﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﺜل ﻗﻤﺭ ﺍﻟﻨﺎﻴل ﺴﺎﺕ، ﻭﻋﺭﺏ سات، ﻭﺍﻟﻘﻤـر الأوروبي ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﺙ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻗﻨﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.
والاستغلال ﺍﻟﺘﺠﺎﺭي ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵلي ﻭﺍﻟﺒـﺙ ﺍﻟﻔﻀﺎئي ﻋﺒﺭ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻡ في ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺇﻻ ﻤـﻥ خلال ﻤـﺸﺭﻭﻉ يحترف القيام بذلك.
التعداد التاسع: العمليات الاستخراجية
تعتر العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها أعمالاً تجارية متى تم مزاولتها على وجه الاحتراف، ويمتد وصف التجارية ليشمل كل العمليات المرتبطة بالعمليات الاستخراجية واللازمة لإتمامها كشراء المعدات والآلات والتعاقد مع المستخدمين..الخ.
التعداد العاشر: مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها
فهذه المشروعات تعد أعمالاً تجارية متى تم مزاولتها على وجه الاحتراف، ولكن إذا ارتبطت هذه العمليات بالزراعة فتعتبر عملاً مدنياً بالتبعية للنشاط الرئيس، تطبيقاً لقاعدة الفرع يتبع الأصل حتى وإن تم بيعها بعد ذلك.
ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية قد تعد عملاً تجارياً بطريق الانفراد إذا سبق عملية البيع شراء فهذه الحالة خصصت للحالات التي لا يسبقها شراء.
التعداد الحادي عشر: المقاولات العقارية والمضاربات العقارية
ويقصد بالمقاولات تشييد المباني أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها، وكذلك مقاولات الأشغال العامة، أما المضاربات العقارية فيقصد بها شراء العقارات بقصد بيعها أو تأجيرها وتحقيق الربح.
التعداد الثاني عشر: أعمال مكاتب السياحة والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي والاستخدام ومحال البيع بالمزايدة العلنية
التعداد الثالث عشر: أعمال الملاهي العامة
يقصد بالملاهي العامة الأماكن التي تقدم الخدمات الترويحية والتثقيفية والطعام والشراب للجمهور بقصد تحقيق الربح، ومن ذلك الفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمعارض، والسينما، والسرك، والمسارح، وقاعات الموسيقى، والمراقص العامة، والنوادي الرياضية ..الخ.
ويشترط لاعتبار تلك الأعمال أعمالاً تجارية ممارستها بطريق الاحتراف، وتطبيقاً لذلك لا تعتبر الحفلات الخيرية أو التي تقدمها المدارس أو الجامعات في مناسبة خاصة لطلابها عملاً تجارياً كذلك الحال بالنسبة للحفلات العارضة التي تتم لمرة واحدة أو لمرات منقطعة.
التعداد السادس عشر: توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء أو غيرها من مصادر الطاقة
أهم الأسئلة:
- تكلم في الاسثناءات الواردة على استبعاد العقارات من نطاق الاعمال التجارية
- وضح كيف يعتبر النقل من ضمن الأعمال التجارية بالنسبة لكلا طرفيه (الناقل والشاحن أو المسافر)
- عدد الأعمال التجارية بطرق الاحتراف مع شرح ثلاث منها