آثار اكتساب صفة التاجر (القيد في السجل التجاري، شهر النظام المالي للزواج)
أهلاً بكم أصدقائي في مدونة آن مكس لكل جديد، كنا قد تكلمنا في الموضوعات السابقة عن شروط اكتساب صفة التاجر للشخص الطبيعي وللشخص المعنوي (الشركة)، ثم بعد ذلك تكلمنا في آثار اكتساب صفة التاجر (الالتزام بمسك الدفاتر التجارية)، وفي هذا الموضوع سنستكمل موضوع آثار اكتساب صفة التاجر
جدول المحتويات
الأثر الثاني من آثار اكتساب صفة التاجر:القيد في السجل التجاري
يعرف السجل التجاري بأنه سجل يناط تنظيمه إلى إحدى الجهات الرسمية في الدولة يتم فيه قيد كافة البيانات المتعلقة بالتاجر وما يطرأ عليها من تعديلات مادية وقانونية.
والقيد في السجل التجاري التزام عام يفرض على جميع التجار سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم أشخاصاً معنويين، وطنيين أم أجانب، ولكن يشترط حتى يُفرض هذا الالتزام ممارسة التجارة ضمن تنظيم أو محل بغض النظر عن حجم التجارة أو رأس المال، وتطبيقاً لذلك يُعفى من هذا الالتزام طائفة التجار المتجولين ولا يعفى صغار التجار الذين يقل رأس مالهم عن عشر آلاف دينار.
وتكمن أهمية السجل التجاري باعتباره وسيلة للشهر والإعلان حيث تشهر فيه كافة التصرفات والأحكام والقرارات المتعلقة بالتاجر، وبذلك يسهل على كل من يريد التعامل مع التاجر أن يرجع إلى السجل التجاري للإطلاع على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالتاجر ولمعرفة حقيقة مركزه المالي، الأمر الذي يجنبه مغبة التورط مع تاجر مفلس أو محجور عليه، ولكن يجب إلا تتضمن الصحيفة المستخرجة من السجل على أحكام شهر الإفلاس أو أحكام الحجر أو إقامة مساعد قضائي إذا ما حكم للتاجر برد الاعتبار أو برفع الحجر أو المساعد القضائي عنه والعلة من ذلك تكمن في الحفاظ على سمعة وأسرار وماضي التاجر فليس للجمهور مصلحة في تعرف هذا الماضي طالما انتفت أسبابه.
الأثر المترتب على عدم القيد في السجل التجاري:
يعتبر القيد في السجل التجاري التزام فرضه القانون على التجار، أي أنه ليس شرطاً لاكتساب صفة التاجر كما رأي بعض الفقه، فالشرط الأساسي لاكتساب هذه الصفة هو احتراف الأعمال التجارية، وتطبيقاً لذلك عدم القيد في السجل التجاري لا ينفي عن الشخص صفة التاجر متى احترف فعلاً القيام بالأعمال التجارية، غير أن هذا القيد يعتبر قرينة بسيطة على اكتساب هذه الصفة يجوز إثبات عكسها بإثبات عدم الاحتراف الفعلي للتجارة.
وما دام التاجر قد احترف صفة التاجر دون قيد اسمه في السجل التجاري فلا يجوز له أن يتمسك بعدم القيد في السجل التجاري للتحلل من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون، أو التي تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجراً.آن مكس
وتكمن خطورة عدم القيد في السجل التجاري في أن التاجر لا يستطيع الزعم أمام أية جهة (كمصلحة الضرائب أو الجمارك..الخ) بصفته كتاجر إلا بإبرازه ما يفيد قيده في السجل التجاري كما أن البيانات الواردة في السجل التجاري لا تعتبر حجة على الآخرين إلا من تاريخ قيدها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وما لم يثبت علم الآخرين بهذه البيانات بغير طريق القيد.
وأخيراً لا يُستثنى تارك هذا الالتزام من الجزاء الجنائي، حيث يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً كل من يخالف واجب القيد وتأمر المحكمة بإجراء القيد في السجل التجاري على نفقته.”، بالإضافة لإمكانية إصابته بعقوبة الإفلاس بالتدليس أو التقصير كما سبق وأن قلنا.
الأثر الثالث من آثار اكتساب صفة التاجر: الالتزام بشهر النظام المالي للزوج
تختلف الأنظمة المالية التي يمكن أن يتزوج التاجر بمقتضاها حسب تشريعات الدول المختلفة حيث ترتد إلى نظامين:
1. نظام اختلاط الأموال: ويتمثل في اختلاط أموال الزوجين، وفي هذه الحالة ينبسط الضمان العام للدائنين على الأموال المشتركة للزوجين، ويأخذ بذلك النظام الفرنسي والسويسري.
2. نظام انفصال الأموال: طبقا له لا يترتب على الزواج أي اثر بالنسبة لأموال كل من الزوجين فلكل منهما ذمة مالية مستقلة، وفي هذه الحالة يقتصر الضمان العام للدائنين على أموال الزوج الخاصة، وهذا ما تقضي به قواعد الشريعة الإسلامية.
والمشرع لدينا أخذ بنظام الذمة المالية المنفصلة انتهاجاً لنهج الشريعة الغراء، حيث افترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزوجت وفقاً لنظام انفصال الأموال، ما لم تنص المشارطة المالية بين الزوجين على خلاف ذلك، فإذا نصت المشارطة المالية بين الزوجين على نظام آخر فلا يحتج على الغير بهذه المشارطة إلا من تاريخ شهرها بالقيد في السجل التجاري ونشر ملخصها في الجريدة الرسمية، وإذا لم يتم الشهر فيجوز للغير أن يثبت أن الزواج قد تم وفقاً لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال، فقد يتمسك مثلاً بنظام اتحاد الأموال؛ كي يتسنى له الحجز على أموال الزوجين؛ منعاً لتهريب مال أحدهم للآخر حال تعرض أحدهما للإفلاس.
فيديو توضيحي للمحاضرة هنا
شاهد أيضاً: